ويحتمل أن يكون الضمير في قوله عليهالسلام : «إن كان فيه خلط» راجعا إلى الثوب ، لا إلى الحرير ، بل الظاهر أنّ المراد بالحرير في كلام السائل ـ كعبارة المتن ـ هو الإبريسم الذي يتّخذ منه الثوب ، لا المنسوج ، فعلى هذا يتعيّن إرجاع الضمير إلى الثوب ، فلا ينافي غيره حينئذ ، كما لا يخفى.
تنبيه : لا يجوز لبس الذهب للرجال ولا الصلاة فيه.
أمّا الأوّل : فإجماعا ، كما ادّعاه غير واحد ، بل قيل : إنّه ضروريّ الدين (١).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ المستفيضة الآتية.
وأمّا الثاني : فربما يظهر من غير واحد أيضا عدم الخلاف فيه فيما تتمّ به الصلاة ، وأمّا فيما لا تتمّ به الصلاة ـ كالخاتم ونحوه ـ ففيه خلاف ، وربما نسب (٢) إلى الأكثر البطلان.
وعن ظاهر المصنّف في المعتبر : العدم ؛ حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : لو صلّى وفي يده خاتم من ذهب ، ففي فساد الصلاة تردّد ، أقربه : أنّها لا تبطل ؛ لما قلناه في الخاتم المغصوب. ومنشؤ التردّد رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه» (٣) انتهى.
وفي الحدائق ـ بعد أن حكى ما سمعته عن المعتبر ـ قال : وأشار بقوله : «لما قلناه في الخاتم المغصوب» إلى ما قدّمه في مسألة الصلاة في الخاتم المغصوب
__________________
(١) كما في مستند الشيعة ٤ : ٣٥٦.
(٢) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٠١.
(٣) المعتبر ٢ : ٩٢ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٠١.