أبي عبد الله عليهالسلام : «ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس» (١).
وخبر عبد الله بن سنان : «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضّة» (٢).
كما أنّه لا بأس بشدّ الأسنان به.
كما يشهد له ـ مضافا إلى الأصل بعد وضوح عدم صدق اسم اللّبس عليه ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب (٣).
وفي خبر عبد الله بن سنان ـ المرويّ عن مكارم الأخلاق للطبرسي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام [قال] : سألته عن الرجل ينفصم سنّه أيصلح له أن يشدّها بالذهب؟ وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ قال : «نعم إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة» (٤).
وخبر الحلبي ـ المروي عنه أيضا ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الثنيّة تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب وإن سقطت يجعل مكانها ثنيّة شاة؟ قال : «نعم ، إن شاء [فليضع مكانها ثنيّة شاة] (٥) بعد أن تكون ذكيّة» (٦).
أقول : ولعلّ اشتراط الذكاة فيها بلحاظ ما يصاحبها بحسب العادة من اللحم ، والله العالم.
المسألة (الخامسة : الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه) بل و
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٧ ، الوسائل ، الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ، ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ، ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٤) مكارم الأخلاق : ٩٥ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «ليشدّها». وما أثبتناه من المصدر.
(٦) مكارم الأخلاق : ٩٥ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.