على وجه لا تكون حركته سببا تامّا له كي يعرضها الحرمة من هذه الجهة ، بل بشرط أن تكون الحركة مقرونة بإمساك شيء في يده مثلا ، فجعل الخاتم متحرّكا بنفسه حرام مستقلّ لا دخل له بحركة اليد من حيث هي.
قلت : هذا إن تمّ فإنّما هو في الحركة المستقلّة العارضة للمغصوب بواسطة الحركات التي هي أجزاء الصلاة ، وأمّا الحركة التبعيّة العارضة له من حركات الصلاة فلا ؛ فإنّ هذه الحركة ليست قائمة بنفس المغصوب من حيث هي كي يقال :إنّها مسبّبة من حركات المصلّي ، بل هي حركة واحدة قائمة بالمصلّي أوّلا وبالذات ، وبما تلبّس به ثانيا ، وبالعرض ، كحركة ما في السفينة تبعا لحركة السفينة ، فلو كان ما في السفينة مغصوبا ، لا يجوز نقلها وإن كانت هي بنفسها مباحة ؛ لأنّ نقلها بعينه نقل للمغصوب ، لا أنّه سبب لنقله.
نعم ، قد يكون نقل السفينة مؤثّرا في حدوث حركة مستقلّة في المغصوب ، فهي تصرّف آخر غير التصرّف التبعي ، ناش من التصرّف في السفينة ، لا عينه ، ولا كلام لنا في الحركات المستقلّة العارضة للمغصوب بواسطة أفعال الصلاة ؛ فإنّها قد لا تؤثّر في بطلانها ، وإنّما الكلام في الحركات اللاحقة لها تبعا للأفعال ، كوضع الخاتم على الأرض ـ في المثال المتقدّم ـ تبعا لوضع يده عليها للسجود ، فإنّه متّحد مع وضع اليد في الوجود الخارجي ، فالفعل الخارجي الشخصي من حيث كونه تحويلا لمال الغير من مكان إلى مكان ووضعا له على الأرض محرّم ، فلا يعقل أن يتّصف بالوجوب ويصير جزءا من العبادة.
وما يقال من أنّ الممتنع إنّما هو صيرورة الشيء عبادة فيما إذا اتّحدت جهتا الحرمة والوجوب ، بخلاف مثل المقام ، فكلام ظاهريّ قد تقرّر بطلانه في