وقد يناقش في الخبرين : بضعف السند ، مع ما في ثانيهما من قصور الدلالة ، واشتهار مضمونهما بين الأصحاب لا يصلح جابرا لضعفهما مع عدم اعتمادهم عليهما في الفتوى.
نعم ، لولا قصور ثانيهما من حيث الدلالة ، لأمكن الالتزام باعتباره من حيث السند ، ولكنّه قاصر الدلالة ؛ فإنّ إنفاق المنهيّ عنه في المأمور به لا يتناول مثل لبس المغصوب في الصلاة ، فإنّه لا يطلق عليه اسم الإنفاق ، مع أنّه لو سلّم إطلاق اسم الإنفاق على لبس الثوب للصلاة بناء على صحّة إطلاقه على صرف المنفعة ، فمقتضاه ليس إلّا عدم جواز التقرّب بنفس اللّبس ، وعدم وقوعه من حيث هو عبادة ، وهو لا يقتضي فساد الصلاة ، كما ظهر وجهه آنفا.
اللهمّ إلّا أن يقال في تقريب الاستدلال : إنّ الرواية وإن لا تدلّ بمنطوقها إلّا على أنّ الإنفاق في المحرّم أو بالمحرّم ـ بأن يصرف ماله الحلال في المعاصي أو المال الحرام في طاعة الله من تعمير المشاهد والمساجد وصلة الرحم ونحوها ـ لا يقع عبادة ، فلا تعمّ مثل ما نحن فيه ، ولكن يستفاد منها من سوق التعبير ولو بضميمة المناسبات المغروسة في الذهن : أنّ المراد بها أنّه لا يطاع الله من حيث يعصى ، فيستفاد منها بهذا التقريب بطلان الصلاة المتّحدة مع الغصب ، فليتأمّل.
تنبيه : لو جهل غصبيّة الثوب أو نسيها فصلّى فيه ، مضت صلاته.
وكذا لو اضطرّ إلى التصرّف في المغصوب أو أكره عليه ولم تكن صلاته موجبة لزيادة تصرّف عمّا سوّغته الضرورة.
وهكذا الكلام في كلّ شرط نشأت شرطيّته من تكليف آخر ، ككون الفعل المأتيّ به عبادة غير مضرّ بحاله ضررا لا يجوز تحمّله ، أو غير مناف للتقيّة ، أو نحو