الاستصحاب لا يجري في الأحكام المستندة إلى العقل ، فليتأمّل.
ثمّ إنّه قد حكي عن بعض التفصيل بين الوقت وخارجه ، فأوجب على الناسي الإعادة في الوقت ، لا في خارجه (١).
أمّا الأوّل : فلما عرفت في تقرير مستند القول المتقدّم.
وأمّا الثاني : فلأنّ القضاء بأمر جديد ، وهو مفقود.
وفيه : ما تقرّر غير مرّة من أنّ القضاء وإن كان بأمر جديد ولكنّه قد صدر الأمر به من الشارع لمن لم يأت بالفرائض في وقتها ، فالمأتيّ به في الوقت إن كان صلاة صحيحة فلا مقتضي لإعادتها ، وإلّا وجب تداركها وقتا وخارجا ، كما في سائر الموارد المحكوم فيها ببطلان الصلاة لأجل الإخلال بشيء من أجزائها وشرائطها ، فهذا القول أضعف من القول بالإعادة مطلقا ، والله العالم.
(ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له) في الصلاة فيه (جازت الصلاة فيه) وإن لم يكن المالك راضيا بأصل استيلاء الغير على ماله ولو في حال الصلاة ، فتصحّ الصلاة حينئذ ؛ لكونها بإذن المالك (مع تحقّق الغصبيّة) حيث إنّ المفروض عدم رضا المالك بأصل الإمساك واستيلاء الغير على ماله ، ولا منافاة بين الأمرين ؛ إذ ربّما يكون الإنسان كارها لاستقلال الغير على ماله وراضيا بتصرّف خاصّ على تقدير حصول هذا المكروه على سبيل الترتّب.
(ولو أذن) في الصلاة (مطلقا ، جاز) فعلها (لغير الغاصب) وأمّا الغاصب فلا يجوز له ذلك ؛ لأنّ إطلاق الإذن منصرف عنه (على الظاهر) إذ
__________________
(١) مختلف الشيعة ٢ : ١١٠ ـ ١١١ ، المسألة ٥٠ ، الدروس ١ : ١٥١ ، الذكرى ٣ : ٤٩ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٦٠.