لا يتبادر عرفا من الإذن المطلق بل العامّ أيضا شموله للغاصب.
المسألة (السادسة : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم) ممّا لا ساق له (كالشمشك) بضمّ الأوّلين وسكون الثالث. وقيل : بضمّ الأوّل وكسر الثاني (١) ـ على ما صرّح به جملة من المتقدّمين ، كالشيخين في المقنعة والنهاية ، وابن البرّاج وسلّار والفاضلين (٢) على ما حكي (٣) عنهم. وعن بعض نسبته إلى أكثر القدماء (٤). وعن آخر إلى كبراء الأصحاب (٥). وعن المسالك والروضة إلى المشهور (٦).
ولكن قد يناقش في النسبة بأنّ المحكيّ (٧) عن جلّهم أنّهم قالوا : لا تجوز الصلاة في الشمشك والنعل السندي ، فلعلّه لخصوصيّة فيهما ، كعدم التمكّن معهما من وضع الأصابع على الأرض ، أو لورود النصّ فيهما ، أو غير ذلك ، لا لكونهما من مصاديق الحكم الكلّي المزبور في المتن ، كما ظنّه الفاضلان وغيرهما ممّن نسب إليهم التعميم.
وكيف كان فتحقيق النسبة يحتاج إلى مزيد تتبّع.
__________________
(١) قاله الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٧٤ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٨٣.
(٢) المقنعة : ١٥٣ ، النهاية : ٩٨ ، المهذّب ١ : ٧٥ ، المراسم : ٦٥ ، المعتبر ٢ : ٩٣ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٤٧ ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٨ ، المسألة ١٣٣ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٨.
(٣) الحاكي عنهم هو المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٧٤ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٦٠ ـ ١٦١.
(٤) مفاتيح الشرائع ١ : ١١١ ، مفتاح ١٢٦ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ١٥٣.
(٥) جامع المقاصد ٢ : ١٠٦ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ١٥٣.
(٦) مسالك الافهام ١ : ١٦٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٥٢٩ ، وحكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٨ : ١٥٣.
(٧) الحاكي هو الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٥٤.