ويمكن الاستناد في التعميم إلى فتوى القدماء بناء على المسامحة لو قلنا بشمول دليلها لمثل ذلك ، كما ليس بالبعيد ، والله العالم.
(وتجوز) بلا كراهيّة (فيما له ساق كالخفّ والجورب) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، بل في الجواهر : إجماعا بقسميه ونصوصا (١).
والمراد بذي الساق ـ على ما في المدارك وغيره (٢) ـ الساتر لشيء منه وإن قلّ كالخفّ ونحوه ، ويكفي في ذلك أن يغطّي الكعبين ، أي العظمين الواقعين في طرف الساق ، كما يشير إليه التوقيع المتقدّم (٣) الذي يغلب على الظنّ وروده فيما هو موضوع البحث ، فالعبرة بحسب الظاهر على حصول التغطية بالفعل ، لا مجرّد وضعه على أن يكون له ساق ، مع احتماله ، فيكفي بناء على هذا الاحتمال كونه من حيث هو ذا ساق وإن لبسه من لا يغطّى به بعض ساقه ، وأولى بالجواز ما إذا كان عدم التغطية لعارض من كفّ ونحوه ، كما أنّ مقتضى الاحتمال المزبور : المنع أو الكراهة فيما لا يكون له ساق بحسب وضعه لمن يغطّى بعض ساقه لصغر قدمه ، وهو لا يخلو عن بعد ، والله العالم.
(وتستحبّ في النعل العربيّة) كما يشهد له أخبار مستفيضة :
مثل : ما عن الصدوق في الفقيه ، والشيخ في التهذيب ـ في الصحيح ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة» لكن في التهذيب : «فإنّه يقال : ذلك من
__________________
(١) جواهر الكلام ٨ : ١٥٧.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ١٨٣ ، جواهر الكلام ٨ : ١٥٧.
(٣) في ص ٣٦٨.