التسامح في أدلّة السنن ، والله العالم.
المسألة (السابعة : كلّ ما عدا ما ذكرناه) من الذهب والحرير وأجزاء ما لا يؤكل لحمه والمغصوب (تصحّ الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا) عينا ومنفعة ، أو منفعة ، غير ممنوع من التصرّف برهن ونحوه (أو مأذونا فيه) فلا تصحّ الصلاة في المقبوض بالسوم الفاسد ونحوه ممّا لا يندرج عرفا في موضوع الغصب ولكنّه بحكمه شرعا ما لم يلحقه إذن المالك ، أي طيب نفسه بالتصرّف وإن لم يكن ثمّة إذن ؛ إذ العبرة نصّا وفتوى برضا المالك ، لا اللفظ ، وإنّما يعوّل على اللفظ الدالّ عليه من الإذن ونحوه من باب الكاشفيّة ، لا من حيث هو تعبّدا ، بل يكفي في ذلك رضاه تقديرا بمعنى أنّه لو علم بذلك لرضي به ، بلا إشكال فيه ولا تأمّل ، كما يشهد لذلك السيرة القطعيّة ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح وتحقيق في المكان إن شاء الله.
(وأن يكون طاهرا ، وقد بيّنّا) تبعا للمصنّف رحمهالله (حكم) الصلاة في (الثوب النجس) مشروحا مفصّلا في كتاب الطهارة (١) ، فلا نطيل بالإعادة.
(ويجوز للرجل أن يصلّي في ثوب واحد) ساتر للعورة بلا خلاف فيه ، بل إجماعا ، كما ادّعاه بعض (٢).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ الأخبار المستفيضة.
كصحيحة عبيد بن زرارة عن أبيه ، قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في ثوب
__________________
(١) راجع : ج ٨ ، ص ٢٠١ وما بعدها.
(٢) العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٨٦.