وما في بعضها من الأمر بوضع شيء على عاتقه إذا لبس السراويل ـ كصحيحة محمّد بن مسلم ، المتقدّمة (١) وغيرها ـ محمول على الاستحباب ، كما ستعرفه عند التكلّم فيما يجب ستره إن شاء الله.
ويشترط في الثوب الذي يصلّي فيه إذا كان واحدا أن يكون ساترا للعورة ، كما دلّت عليه صحيحتا محمّد بن مسلم ، المتقدّمتان (٢) ، وغيرهما ممّا دلّ على وجوب الستر في الصلاة.
وأمّا إذا تعدّدت الثياب فلا يشترط ذلك في شيء منها ، بل يكفي حصول الستر بمجموعها وإن كان كلّ واحد منها بانفراده غير ساتر ، بلا خلاف في ذلك على الظاهر وإن كان قد يوهمه ما حكي عن المقنعة من أنّه قال : لا تجوز الصلاة في قميص شفّ لرقّته حتى يكون تحته غيره كالمئزر والسراويل أو قميص سواه غير شفّاف (٣). ولكنّ الغالب على الظنّ أنّه لم يقصد الاشتراط بحيث لا يجوز على تقدير حصول الستر بهما معا ، وإلّا فضعيف محجوج بأنّه لا يساعد عليه شيء من الأدلّة.
وهل يكفي في حصول الستر ـ المعتبر في الصلاة ـ كونه مانعا عن الاطّلاع على لون البشرة وما هي عليه من بياض أو سواد أو حمرة ونحوها ، أم لا يكفي ذلك ، بل يعتبر استتار حجمها أيضا؟ قولان ، حكي أوّلهما عن الفاضلين وأكثر
__________________
(١) في ص ٣٧٣.
(٢) في ص ٣٧٣.
(٣) المقنعة : ١٥٠ ، وحكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٨ : ١٥٩.