فرق بين أن يكون بثوب واحد أو بثياب متعدّدة.
فالمهمّ في المقام إنّما هو تشخيص ما يجب ستره ، فقد اختلفت كلمات الأعلام في ذلك.
فعن الأكثر (١) ـ منهم : الشيخ في النهاية والمبسوط (٢) ـ أنّ الواجب ستر جسدها كلّه عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين.
وعن الاقتصاد أنّه قال : وأمّا المرأة الحرّة فإنّ جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، ولا تكشف غير الوجه فقط (٣). وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين.
وعن ابن الجنيد أنّه قال : الذي يجب ستره من البدن العورتان ، وهما القبل والدّبر من الرجل والمرأة. ثمّ قال : ولا بأس أن تصلّي المرأة الحرّة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها (٤). انتهى.
أقول : الظاهر أنّ كلامه الأوّل مسوق لبيان ما يجب ستره عن الناظر المحترم ، فخلافه في المقام إنّما هو في جواز كشف الرأس ، ومستنده بحسب الظاهر بعض الأخبار الآتية.
احتجّ الشيخ في محكيّ الاقتصاد على وجوب ستر الجميع : بأنّ بدن المرأة كلّه عورة (٥).
__________________
(١) الحاكي عن الأكثر هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٨٨.
(٢) النهاية : ٩٨ ، المبسوط ١ : ٨٧.
(٣) الاقتصاد : ٢٥٨ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١١٤ ، المسألة ٥٥.
(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١١٣ و ١١٤ ، المسألتان ٥٤ و ٥٥.
(٥) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٨٩.