وأوضح منها دلالة عليه : قوله عليهالسلام في ذيل صحيحة (١) عليّ بن جعفر : «فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» فإنّ ظاهرها عدم جواز ذلك على تقدير القدرة على غير ذلك ، ومن الواضح أنّه لا خصوصيّة للرّجل في هذا الحكم بحسب ما هو المغروس في أذهان المتشرّعة ، فليس رعاية الستر فيها شرعا أولى من رعايته بالنسبة إلى الصدر والبطن ونحوهما ، فيفهم من ذلك أنّه يجب عليها ستر سائر جسدها.
والحاصل : أنّ من تأمّل في النصوص والفتاوى لا يكاد يرتاب في أنّه يجب عليها ستر جميع جسدها ممّا عدا المواضع المزبورة ، أي (عدا الوجه والكفّين وظاهر القدمين) وباطنهما.
وأمّا هذه المواضع :
فأمّا الوجه فممّا لا شبهة في عدم وجوب ستره ، بل لا خلاف فيه يعتدّ به ، وقد استفيض نقل الإجماع عليه ، بل عن بعض (٢) دعوى إجماع علماء الإسلام عليه.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ جملة من الأخبار المتقدّمة الدالّة على جواز الصلاة في درع وخمار ؛ ضرورة خروج الوجه عمّا يتحقّق عادة ستره بلبس درع وخمار.
ويشهد له أيضا مضمرة سماعة ، قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ، قال :
__________________
(١) تقدّمت الصحيحة في ص ٣٨٤.
(٢) المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٠١ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٦٨.