«إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس [به] ، وإن أسفرت فهو أفضل» (١).
فما عن ابن حمزة في وسيلته (٢) ـ من أنّه يجب عليها ستر جميع بدنها إلّا موضع السجود ـ بظاهره في غاية الضعف.
وهل المدار في معرفة حدود الوجه على ما دارت عليه الإبهام والوسطى كما في باب الوضوء ، أو أعمّ من ذلك فيدخل فيه الصدغان ونحوهما؟ فيه وجهان بل قولان : من أنّ المتبادر من كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم وكذا المضمرة السابقة (٣) إرادة الوجه العرفي ، وهو أعمّ من وجه الوضوء ، ومن أنّه بعد أن ورد تحديد شرعي للوجه ينزّل الأحكام الشرعيّة الثابتة له على إرادته ، مع أنّ المنساق من الخبر الوارد لتحديد الوجه كونه كاشفا عن معناه العرفي ومبيّنا لما في حدوده من الإجمال لدى العرف ، فدعوى كونه عرفا أعمّ من ذلك قابلة للمنع. وهذا الوجه مع أنّه أحوط لا يخلو من قوّة.
نعم ، لو ثبت خروج الصدغين ونحوهما عمّا هو المتعارف ستره بالخمار ، اتّجه القول الأوّل ؛ نظرا إلى ظهور الأخبار الدالّة على كفاية الدرع والخمار في إرادة التستّر بهما على حسب ما هو المتعارف في لبسهما.
وحكي عن بعض أنّه احتمل دخول الأذنين أيضا في الوجه (٤). وهو كما ترى.
وأمّا الكفّان والقدمان : فالمشهور عدم وجوب سترهما أيضا كالوجه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٤ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) الوسيلة : ٨٩ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٦٨.
(٣) آنفا.
(٤) العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٧٠ ، ونقله صاحب الجواهر فيها ٧ : ١٧٠ بعنوان «قيل».