أذنيها» أنّها ـ صلوات الله عليها ـ جمعت شعرها على رأسها ولفّت الخمار عليه بحيث لم يتجاوز عن أذنيها ، فبقي عنقها مكشوفا.
وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ من الجائز أن يكون قوله عليهالسلام : «ليس عليها» إلى آخره ، تأكيدا لما بيّنه أوّلا من أنّها صلّت في درع وخمار ، قصد به التصريح بالانحصار ، فمعناه أنّه لم يكن عليها أكثر من الخمار ـ الذي سترت به شعرها وأذنيها ـ من مقنعة أو إزار أو غير ذلك.
ويحتمل أن يكون المقصود به بيان صغر الخمار وعدم كونه ـ كالخمر المتعارفة ـ مشتملا على طول زائد على ما يحصل به مواراة الشعر المسترسل مع ما هو عليه من استرساله.
والحاصل : أنّه لا ظهور في الرواية في عدم مستوريّة عنقها ولا سيّما بالنسبة إلى مؤخّره.
والعجب من صاحب الحدائق حيث أذعن بإرادة المعنى الأوّل ولكن ادّعى صراحة الخبر في كونه من باب الاضطرار (١).
وأنت خبير بأنّه ليس في الخبر إشعار بكونه في مقام الضرورة فضلا عن صراحته فيه ، مع أنّ الغالب إمكان ستر العنق خصوصا مؤخّره بالخمار الذي يحصل به مواراة الشعر ، فليتأمّل.
(ويجوز أن يصلّي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره) بخلاف ما إذا لم يسترهما مختارا ، فإنّها لا تجوز بل لا تصحّ بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل في
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ١٣.