المسألة السابقة ـ أي وجوب ستر المرأة جسدها في الصلاة ـ بين النافلة والفريضة.
نعم ، ربما يظهر من بعضهم (١) حيث جوّز حمل ما في خبر (٢) ابن بكير ـ من نفي البأس عن صلاة الحرّة مكشوفة الرأس ـ على النافلة : التفصيل.
وهو ضعيف ؛ لما أشرنا إليه مرارا وأوضحناه عند التكلّم في كيفيّة صلاة الأعرابي واعتبار التشهّد فيها عقيب الركعة الثانية من أنّ مقتضى القاعدة مشاركة النافلة مع الفريضة فيما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، إلّا أن يدلّ دليل على خلافها.
نعم ، لا تتمشّى هذه القاعدة في صلاة الأموات ، التي هي مباينة لغيرها بالذات ، ولا تشاركها إلّا في مجرّد التسمية ، فمقتضى الأصل فيها عدم اعتبار الستر ، والله العالم.
وهل تختصّ شرطيّة الستر بصورة العمد والالتفات ، أم تعمّ صورة النسيان والغفلة ونحوها ، فلو صلّى مكشوف العورة ناسيا أو معتقدا سترها ، أعادها في الوقت وخارجه ، أو في الوقت دون خارجه ، أو يفصّل بين ما لو تذكّر في الأثناء أو لم يتذكّر إلّا بعد الفراغ أو بعد حصول الستر ، فيعيد في الأوّل دون غيره؟ وجوه ، أقواها : الأوّل ؛ لقصور ما دلّ على شرطيّة الستر عن إفادتها في غير صورة التذكّر والالتفات ، فإنّ عمدتها الإجماع والضرورة القاصران عن إفادة الحكم في مورد الخلاف ، وكذلك الأخبار الدالّة عليه ، التي تقدّمت الإشارة إليها ، فإنّها بأسرها
__________________
(١) الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٣٨.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٨٥ ، الهامش (٦).