لا ينفي شرطيّته المقتضية لاستئناف الصلاة في مثل الفرض لو لم يمنعه مانع ، كضيق الوقت ، ونحوه ، وهو خارج عن محلّ الكلام ، فيكون التذكّر في الأثناء لدى التمكّن من الاستئناف بمنزلة القواطع القهريّة الموجبة للإعادة ، ويأتي ـ إن شاء الله ـ في مباحث الخلل ما يتّضح به ما أجملناه في المقام ممّا يتعلّق به من النقض والإبرام ، والله هو الموفّق والمعين.
هذا كلّه بالنظر إلى ما يستفاد من عموم «لا تعاد» وأمّا النصّ الخاصّ : فقد يدّعى أنّ إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين انكشاف جميع العورة أو بعضها ، وبين الخروج في تمام الصلاة أو بعضها ، واستمرّ إلى الفراغ أو تذكّر في الأثناء. وفيه تأمّل.
وعلى تقدير تسليم شموله بإطلاقه لما لو تذكّر في الأثناء وهو مكشوف العورة بمعنى دلالته بمقتضى إطلاقه على كون هذا الفرد مع ما عليه من الخصوصيّة مرادا من الجواب ، فهو حينئذ دليل على المعذوريّة بالنسبة إلى آن التذكّر ، وكونه ملحقا بحال الجهل في الحكم ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ قضيّة ما ذكره المصنّف رحمهالله ـ من جواز أن يصلّي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره ـ أنّ القبل والدّبر هما تمام عورة الرجل ؛ إذ لا خلاف في وجوب ستر تمام العورة في الصلاة ، كما يجب ستره عن الناظر المحترم ، فالعورة ـ على ما ذكره المصنّف ـ منحصرة في القبل والدبر ، كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه (١).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٩٨ ، المسألة ١٤٩ ، السرائر ١ ، ٢٦٠ ، وحكاه عنهما الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٣٠ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٦٥.