وجوب ستر ما فوق السّرّة عدا أنّه وقع فيها الأمر بجعل شيء على عاتقه ، وقد عرفت آنفا أنّه محمول على الاستحباب.
وليس في تلك الأخبار إشعار بوجوب ستر ما يستره السراويل كي يتوهّم إمكان الاستشهاد بها للقول بوجوب ستر ما بين السّرّة إلى الركبة أو إلى نصف الساق ، فإنّها ليست مسوقة لبيان هذا الحكم ، فقضيّة الأصل عدم وجوب ستر ما عدا القبل والدّبر ، فيجوز أن يصلّي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره ولكن (على كراهية) كما يدلّ عليه خبرا رفاعة وسفيان ، المتقدّمان (١).
ويؤيّده أيضا إطلاق اسم العورة على ما بين السّرّة والركبة في خبر الحسين بن علوان ، المتقدّم (٢).
وربما يستدلّ له : بالخروج عن شبهة الخلاف.
وهو لا يخلو عن وجه بعد البناء على المسامحة.
ويستحبّ له ستر سائر البدن الذي يعتاد ستره في المتعارف ، وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين على حسب المتعارف ؛ لقوله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (٣).
والنبوي : «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإنّ الله أحقّ أن يتزيّن له» (٤).
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ أنّه سأل أخاه
__________________
(١) في ص ٤٠٤.
(٢) في ص ٤٠٠.
(٣) الأعراف ٧ : ٣١.
(٤) المعجم الأوسط ـ للطبراني ـ ٩ : ٢٥٠ / ٩٣٦٨.