موسى عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل وهو يصيب ثوبا؟ قال : «لا يصلح» (١).
ولو صلّى في ثوب واحد ، فالأفضل أن يعقده على عنقه.
كما يشهد له قوله عليهالسلام في الخبر المرويّ عن الخصال : «تجزئ الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزرّه [عليه]» (٢).
وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «أدنى ما يجزئك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف» (٣).
ولو اتّزر به ممّا دون ذلك أو صلّى في سراويل ، فالأولى أن يجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا يرتدي به ، كما دلّت عليه المستفيضة المتقدّمة (٤).
(وإذا لم يجد ثوبا) يستر به القبل والدّبر (سترهما بما وجده ولو بورق الشجر) أو الحشيش ونحوه ، كما يدلّ عليه صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال : «إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم» (٥).
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٩١ / ٧١٧ ، الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧.
(٢) الخصال : ٦٢٧ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٤ ، الهامش (١).
(٤) في ص ٣٧٣ و ٤٠٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٥ ، و ٣ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ / ٩٠٠ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.