بطلي الطين ونحوه.
نعم ، لا يبعد الاكتفاء بذلك في الستر الذي قصد به حفظ الفرج عن النظر ؛ حيث إنّ المقصود بالستر في ذلك الباب مجرّد المنع عن تعلّق الرؤية بالعورة ، سواء خرج بذلك عن مصداق العاري أم لا ، وهذا المعنى يحصل بالطلي بالطين ، كما يحصل بالستر باليدين وبالأليتين وبالبعد المفرط أو الاستتار في مكان مظلم ، وهذا بخلاف هذا المقام الذي يكون لبس الساتر من حيث هو مطلوبا بالذات ، ولا يكفي فيه مجرّد الستر بمعنى الاختفاء عن النظر ، كما في ذلك الباب ، فالاستشهاد للاجتزاء به في المقام بأخبار النورة لا يخلو عن نظر.
هذا ، مع أنّ الالتزام بكفاية طلي الطين أو النورة وأشباهه في ذلك الباب أيضا على إطلاقه لا يخلو عن إشكال ؛ لإمكان منع مساعدة العرف على إطلاق حفظ الفرج بمجرّد طلي الطين عليه ، إلّا أن يكون ما عليه من الطين من الكثرة بحيث يكون بمنزلة جسم مستقلّ مانع عن ظهور العورة لونا وحجما ، فتكون العورة حينئذ كالمدفونة ، فلا يبعد الالتزام بكفايته حينئذ في باب الصلاة أيضا.
ولعلّ أخبار النورة أيضا صدرت في مثل هذا الفرض ، فلا يستفاد منها كفاية مطلق الطلي ؛ لكونها حكاية فعل مجمل ، والله العالم.
(ومع عدم ما يستر به يصلّي عريانا) بلا خلاف في ذلك نصّا وفتوى ، إنّما الخلاف في أنّه هل يصلّي قائما مطلقا ، أو جالسا مطلقا ، أو (قائما إن كان يأمن أن يراه أحد ، وإن لم يأمن صلّى جالسا).