ثمّ إنّ المنساق من النصوص والفتاوى إرادة من لا يجوز له النظر إلى عورته من المطّلع ، فلا يعمّ الزوجين وشبههما على تأمّل ، والله العالم.
(وفي الحالين يومئ للركوع والسجود).
وربما يستشعر من إطلاق المتن عدم الفرق بين ما لو صلّى منفردا أو جماعة ، وستعرف أنّ الأقوى اختصاص هذا الحكم بغير المأمون ، بل قد يقال باختصاص رعاية القيام حال الأمن أيضا بالمنفرد دون المصلّي جماعة ، إماما كان أم مأموما ، فإنّه يصلّي عن جلوس مطلقا ، أمن من المطّلع أم لا ؛ لإطلاق ما يدلّ عليه. ولكنّه لا يخلو عن تأمّل ، كما سنشير إليه عند التكلّم في كيفيّة صلاة العراة جماعة.
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في وجوب الإيماء بالركوع والسجود لغير المأموم في حالة الجلوس ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار المتقدّمة.
وأمّا في حالة القيام فقد نسب إلى الأكثر أيضا القول بوجوب الإيماء (١).
وعن صريح بعض (٢) وظاهر آخرين القول بالركوع والسجود.
والأوّل أظهر ، كما يدلّ عليه صحيحة عليّ بن جعفر ، المتقدّمة (٣) التي كادت تكون صريحة في ذلك خصوصا بعد الالتفات إلى مقابلة قوله عليهالسلام : «وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم» بما هو مذكور قبل هذه الفقرة من أنّه
__________________
(١) نسبه إلى الأكثر النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٢٣١.
(٢) كالسيّد ابن زهرة في الغنية : ٩٢ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٢٣٢.
(٣) في ص ٤٠٦.