التصريح به ، وشهد به خبر أبي البختري ـ المتقدّم (١) ـ وغيره ممّا ستسمعه في مبحث القيام عند التكلّم في تكليف العاجز.
ولا يجب على من صلّى قائما أن يجلس حال الإيماء للسجود ، بل يومئ للسجود وهو قائم ، كما هو ظاهر صحيحة (٢) عليّ بن جعفر إن لم يكن صريحها.
فما عن السيّد عميد الدين ـ من أنّه كان يقوّي جلوس القائم ليومئ للسجود جالسا ؛ نظرا إلى كونه حينئذ أقرب إلى هيئة الساجد ، فيدخل تحت قوله عليهالسلام : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٣) (٤) ـ ضعيف محجوج بما عرفت ، مضافا إلى ما اعترضه عليه جملة من المتأخّرين (٥) ـ على ما حكي (٦) عنهم ـ من أنّ الوجوب حينئذ انتقل إلى الإيماء ، فلا معنى للتكليف بالممكن من السجود. وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله.
نعم ، لو قال بذلك في الركوع أيضا ، لأمكن أن يستشهد له بما قد يتراءى من قوله عليهالسلام في حسنة زرارة ، المتقدّمة (٧) : «ثمّ يجلسان فيومئان» إلى آخره ، فليتأمّل.
ونظيره في الضعف ما عن الشهيد في الذكرى من أنّه أوجب الانحناء فيهما
__________________
(١) في ص ٤١٤.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٦ ، الهامش (٥).
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ / ٤١٢.
(٤) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٢٣.
(٥) منهم : المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢١٤ ـ ٢١٥.
(٦) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٤٤.
(٧) في ص ٤١٤.