نعم ، بينهما مناسبة عرفيّة مقتضية لجعله بدلا ، فليس أجنبيّا صرفا كي تكون بدليّته عنه تعبّدا محضا.
وكيف كان فلا مسرح للقاعدة بالنسبة إليه.
نعم ، لو قلنا بأنّ الانحناء في حدّ ذاته من أجزاء الصلاة ، أمكن التشبّث لإثبات ما تيسّر منه بقاعدة «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» لو لا ظهور الأخبار الآمرة بالإيماء في خلافه ، فليتأمّل.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : أنّه لو وجد الساتر في أثناء الصلاة ،
ففي محكيّ التذكرة وغيره : إن أمكنه الستر من غير فعل المنافي ، استتر وأتمّ صلاته ، وإن توقّف على فعل المنافي ، بطلت صلاته إن كان الوقت متّسعا ولو بمقدار تحصيل الستر وأداء ركعة في الوقت ، وإلّا استمرّ (١).
واحتمل بعض (٢) الاستمرار مطلقا ؛ للأصل ، والنهي عن إبطال العمل (٣).
أقول : هذا الاحتمال في غاية الضعف ؛ إذ لا مسرح للأصل بعد شهادة النصوص والفتاوى باشتراط الستر في الصلاة لدى القدرة عليه ، وهي حاصلة بالنسبة إلى الأجزاء الباقية ولو باستئناف الصلاة.
وأمّا النهي عن إبطال العمل : فقد عرفت مرارا أنّه لا يصحّ الاستدلال به في
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٥٧ ، الفرع «د» من المسألة ١١٤ ، مدارك الأحكام ٣ : ١٩٧ ، وحكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٠٢.
(٢) العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٩٧.
(٣) سورة محمّد ٤٧ : ٣٣.