الكيفيّة لكن ظاهرهما المفروغيّة عن جواز فعلها بعد حضور وقتها ، فيفهم من ذلك أنّ العبرة بالضرورة حال الفعل لا مطلقا ، وإلّا لنبّه عليه الإمام عليهالسلام في مثل هذه الأخبار.
نعم ، لمّا كان التكليف عذريّا ، لا ينسبق من مثل هذه الأخبار إرادته مع العلم بزوال العذر ، بل وكذا مع غلبة الظنّ ، وهذا بخلاف مجرّد الاحتمال الذي يتحقّق كثيرا مّا في موارد الضرورة.
وممّا يؤيّد المدّعى بل يمكن أن يدّعى استفادته أيضا منه سائر الأخبار الواردة في كيفيّة صلاة العاري جماعة وفرادى ، فإنّه لو كان الأمر فيها مبنيّا على المضايقة ووجوب التأخير إلى آخر الوقت ، أو الإعادة على تقدير تجدّد القدرة عند الإتيان به في سعة الوقت ، لبيّنه الإمام عليهالسلام في مثل هذه الأخبار ، فليتأمّل.
والإنصاف أنّ ما ذكرناه وإن لا يخلو عن قوّة ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإتمام الصلاة بعد الستر ثمّ إعادتها ، كما أنّ الأحوط إعادتها فيما لو تجدّدت القدرة بعد الصلاة ، والله العالم.
الثاني : لا شبهة بل لا خلاف في أنّه لا يجب الستر للصلاة والطواف من جهة التحت ،كما يشهد له الأخبار الدالّة على جواز الصلاة في القميص ونحوه ، ولكن هذا في غير الواقف على طرف سطح بحيث ترى عورته لو نظر إليها ، وأمّا فيه فقد جزم غير واحد بالوجوب وبطلان الصلاة بدونه. وعن بعضهم (١) ذلك مع وجود الناظر.
__________________
(١) الشيخ جعفر في كشف الغطاء ٣ : ١٤ ، والحاكي عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٠٤.