وكيف كان فعلى تقدير أن يكون السؤال عن خصوص أمّ الولد تكون الرواية كالنصّ في المدّعى ، وعلى التقدير الأوّل أيضا أقوى دلالة عليه من سائر المطلقات حيث وقع فيها السؤال عن الجارية إذا ولدت سواء كان من المولى أم من غيره ، فإطلاق الجواب في مثل الفرض خصوصا مع شيوع كونه من المولى يؤكّد ظهوره في العموم ، فيشكل رفع اليد عنه بمجرّد ظهور المفهوم في الوجوب.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ إطلاق الولادة غير مقصود بالسؤال على هذا التقدير ؛ لأنّ قوله : «إذا ولدت» إمّا كناية عن كبرها وبلوغها حدّا يطلق عليها اسم المرأة ، أو أريد به علامة البلوغ ، كما احتمله في الحدائق (١) ، فلا يكون الجواب حينئذ إلّا كسائر المطلقات ، بل أضعف منها دلالة على الإطلاق ؛ لإمكان الخدشة فيه : بعدم كونه مسوقا إلّا لدفع ما توهّمه السائل وبيان حكمها على سبيل الإجمال ، فليتأمّل.
ثمّ إنّ المنساق إلى الذهن من النصّ والفتوى ـ كما صرّح به غير واحد (٢) ـ إلحاق الرقبة بالرأس في عدم وجوب سترها حيث إنّ سترها ـ كالرأس ـ غالبا ليس إلّا بالخمار ، فما دلّ على جواز أن تصلّي بغير خمار كما يدلّ على عدم وجوب ستر رأسها يدلّ على عدم وجوب ستر رقبتها أيضا ، مضافا إلى شهادة خبر (٣) عليّ ابن جعفر ـ الدالّ على جواز أن تصلّي في قميص واحد ـ بذلك.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٧ : ١٦.
(٢) كالشهيد في الذكرى ٣ : ١٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٨٣ ، والروضة البهيّة ١ : ٢٠٧ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٩٨ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٩٩ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٣٧.
(٣) تقدّم الخبر في ص ٤٣٦.