تنبيه : الظاهر من عبارة المصنّف رحمهالله وغيره ممّن عبّر كعبارته ـ من أنّ الأمة والصبيّة تصلّيان بغير خمار ـ إرادة بيان الجواز ؛ دفعا لتوهّم الحظر الناشئ من إطلاق الأمر بوجوب ستر المرأة رأسها وسائر جسدها ، لا الوجوب الشرطي أو الشرعي ، كما هو واضح ، فهل الراجح شرعا في حقّهما التستّر ، أو التكشّف ، أم هما بالخيار؟ لم أجد من تعرّض لذلك بالنسبة إلى الصبيّة.
وأمّا الأمة : فقد اختلفت الكلمات فيها.
قال في محكيّ المعتبر : وهل يستحبّ لها القناع؟ قال به عطاء (١) ، ولم يستحب الباقون ؛ لما رووه أنّ عمر كان ينهى الإماء عن التقنّع ، وقال : إنّما القناع للحرائر ، وضرب أمة لآل أنس رآها متقنّعة وقال : اكشفي ولا تشبّهي بالحرائر (٢).
وما قاله عطاء حسن ؛ لأنّ الستر أنسب بالعفّة والحياء ، وهو مراد من الحرّة والأمة ، وما ذكروه من فعل عمر جاز أن يكون رأيا رآه (٣). انتهى.
واختار في الحدائق (٤) الكراهة ، ونسبه إلى المشهور ؛ لما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حمّاد الخادم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة؟ قال : «اضربوها حتّى تعرف الحرّة من المملوكة» (٥).
وعن حمّاد اللّحّام (٦) ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوكة تقنّع رأسها
__________________
(١) المغني ١ : ٦٧٤.
(٢) المغني ١ : ٦٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٢.
(٣) المعتبر ٢ : ١٠٣ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٧ ـ ١٨.
(٤) الحدائق الناضرة ٧ : ١٩.
(٥) علل الشرائع : ٣٤٥ (الباب ٥٤) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٨.
(٦) في العلل : «حمّاد الخادم».