والخمار».
فرع : المبعّضة كالحرّة في وجوب الخمار عليها؛ لانصراف النصّ والفتوى ـ القائلة بعدم وجوب الستر على الأمة ـ عنها ، فتندرج في إطلاق أدلّة الستر للنساء.
وتوهّم اختصاص ما دلّ على الستر بالحرّة المنصرفة عنها أيضا ، فتبقى على حكم الأصل ، مدفوع : بأنّ أخبار الستر مطلقة ، والاختصاص نشأ من الأخبار الواردة في الأمة ، فيخصّص بها المطلقات ، ويقتصر في تخصيصها على ما ينصرف إليه الأخبار المخصّصة.
نعم ، ورد التقييد بالحرّة في بعض أخبار الستر ، كصحيحة يونس ، المتقدّمة (١) ، ولكن هذا لا يجدي في صرف سائر الروايات إليها إلّا بلحاظ مفهوم الصفة لو اعتبرناه ؛ إذ لا تنافي بينه وبين المطلقات بحسب المنطوق ، وأمّا مفهومه ـ مع ضعفه في حدّ ذاته وعدم كونه إلّا مجرّد إشعار ، خصوصا في مثل الصحيحة المتقدّمة (٢) ممّا ليس الوصف فيه معتمدا على موصوف مذكور ـ فهو على تقدير الحجّيّة لا يصلح لتقييد المطلقات إلّا بالنسبة إلى الأمة المنصرفة عن المبعّضة ؛ لأنّها هي المقابلة للحرّة التي ينسبق إلى الذهن إرادتها من المفهوم على تقدير تسليمه ، فليتأمّل.
ويدلّ عليه أيضا خبر حمزة بن حمران عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ : قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق
__________________
(١) في ص ٤٤٤.
(٢) في ص ٤٤٤.