نصفها؟ قال : «نعم وتصلّي [و] هي مخمّرة الرأس» (١).
وربما يستشعر أيضا من قوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم ، المتقدّمة (٢) : «ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها» فإنّه مشعر بأنّ المكاتبة المطلقة التي تحرّر منها بعضها عند تأدية البعض ليست كذلك.
(وإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة) وعلمت به (وجب عليها ستر رأسها) والمضيّ في صلاتها إن لم تفتقر في الستر إلى فعل المنافي. (وإن افتقرت إلى فعل كثير) أو غيره من المنافيات (استأنفت) الصلاة ، كما ظهر وجه ذلك كلّه في مسألة ما لو صلّى عاريا ووجد الساتر في الأثناء ؛ إذ الملاك في المسألتين واحد ، والاحتمالات المتطرّقة هناك جارية هاهنا ، وقد عرفت في تلك المسألة أنّ القول بوجوب استئنافها مطلقا لا يخلو عن وجه ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه ، فكذلك الكلام في المقام ، إلّا أنّا قد ذكرنا لهذا القول هناك وجهين ، أحدهما : كونه من مقتضيات رعاية أمر الشرط بالنسبة إلى جميع أجزاء الصلاة وأكوانها بحسب الإمكان ، والثاني : توقّف صحّة الأجزاء الواقعة بلا ستر حين عدم التمكّن منه على استيعاب العذر ، فتجدّد القدرة كاشف عن بطلانها.
ولا يخفى أنّ الوجه الأخير لو قبلناه في تلك المسألة فهو مخصوص بها ، و
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ / ٨٢٦ ، و ١٠ : ٧١ / ٢٦٧ ، الاستبصار ٤ : ٦ / ٢٠ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١٢.
(٢) في ص ٤٣٦.