الفرض باستئناف صلاتها مقدّمة لتحصيل الشرط.
ولكن قد أشرنا إلى أنّ العرف لا يفهمون من إطلاقات أدلّة الشرائط هذه المرتبة من الإطلاق ، فكأنّها منصرفة عن الصلاة الصادرة من المكلّف في حال اندراجه في الموضوع الذي ثبت في حقّه الاشتراط بالنسبة إلى الجزء الصادر منه حال تلبّسه بتحصيل الشرط ممّا يتعذّر منه إيقاعه مع الشرط ، فليتأمّل.
ولو علمت قبل حصول العتق بأنّها ستعتق في أثناء الصلاة ، وجب عليها الستر قبله ؛ مقدّمة لحصوله حين حدوث العتق ، ولا يجزىء التستّر بعده حينئذ ؛ لما أشرنا إليه من أنّ منشأ الالتزام بالعفو بالنسبة إلى آن التلبّس بتحصيل الشرط تعذّر كونه شرطا بالنسبة إلى ما يصدر منه في هذا الحين إلّا على تقدير الأمر باستئناف الصلاة وإيقاعها في غير ذلك الزمان ، وهو ممّا لا يفهم من إطلاقات الأدلّة ، وهذا بخلاف مثل الفرض ممّا يتمكّن من تلبّسه بالشرط من حين اندراجه في الموضوع المكلّف بالشرط.
ودعوى أنّ التكليف بالشرط لا يتنجّز إلّا بعد تحقّق موضوعه ، فلا يجب عليها ستر الرأس إلّا بعد انعتاقها ، فحالها مع العلم أيضا ليس إلّا كحالها فيما لو لم تعلم بذلك إلّا بعد حدوث العتق ؛ إذ لا يتنجّز التكليف بمقدّمة الواجبات المشروطة إلّا بعد تحقّق شرائطها ، قد عرفت اندفاعها في أوّل كتاب الطهارة عند التكلّم في وجوب الغسل لصوم اليوم ، فراجع (١).
ولو لم تعلم بالعتق إلّا بعد الفراغ من الصلاة ، تمّت صلاتها على الأشبه ؛
__________________
(١) ج ١ ، ص ١٤ ـ ٢٥.