البناء على نافلته (١) ، فالمراد بوجوب ستر الرأس عليها بعد البلوغ على هذا التقدير هو الوجوب الشرطي لو جوّزنا قطع النافلة ، وإلّا فالشرعي.
وعلى القول بأنّ الصبي المتطوّع بوظيفة الوقت عليه إتمامها نافلة استحبابا أو وجوبا ما لم تزاحم الفريضة في وقتها ، اتّجه إبقاء العبارة على ظاهرها من الإطلاق ، لكنّه مخالف لظاهر ما اختاره المصنّف رحمهالله في تلك المسألة ؛ فإنّ المتبادر من قوله : «يستأنف» إرادة رفع اليد عمّا بيده وإبطاله.
وكيف كان فهذا كلّه إنّما هو على القول بشرعيّة عبادة الصبي ، وأمّا على التمرينيّة : فلا وقع لهذا الفرع ، اللهمّ إلّا على الاحتمال الذي احتمله بعض من وجوب المضيّ في صلاته التمرينيّة بعد أن بلغ ؛ حفظا لصورتها (٢). وفيه ما لا يخفى.
المسألة (الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخفّ) والكساء ، وهو ثوب من صوف ، ومنه العباءة ، كذا نقل عن الجوهري (٣).
ويدلّ عليه المرسل المرويّ عن الكافي ، قال : وروي «لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس» (٤).
ويؤيّده مرفوعة أحمد بن محمّد ـ المرويّة عن الكافي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يكره السواد إلّا في ثلاث : الخفّ والعمامة والكساء» (٥).
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ٦٣ ، وراجع أيضا ج ٩ من هذا الكتاب ، ص ٣٦٤.
(٢) راجع : جامع المقاصد ٢ : ٤٧.
(٣) الصحاح ٦ : ٢٤١٨ «عبى» وحكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ١٦٨.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٣ ، ذيل ح ٢٤ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.