بالعصفر والمضرّج بالزعفران (١).
عن الوافي : المضرّج ـ بالضاد المعجمة والجيم ـ : المصبوغ بالحمرة دون المفدم وفوق المورّد (٢).
(و) كذا تكره الصلاة (في ثوب واحد رقيق للرجال) كما حكي عن كثير من الأصحاب (٣) ؛ لقوله عليهالسلام في مرفوعة أحمد بن حمّاد : «لا تصلّ فيما شفّ أو صفّ» (٤).
ومفهوم قوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم ـ التي وقع فيها السؤال عن الصلاة في ثوب واحد ـ : «إذا كان كثيفا فلا بأس» (٥).
ويحتمل قويّا أن يكون المراد باعتبار وصف الكثافة الاحتراز عمّا ليس بساتر ، كما أنّه يحتمل في الرواية الأولى أن يكون المراد بالشاف ما يحكي البشرة على ما هي عليه من اللون والحجم ، فيكون النهي على حقيقته من التحريم ، لكن إبقاء لفظ «الكثيف» وكذا «الشاف» على ظاهره ، وحمل البأس المفهوم من الصحيحة وكذا النهي في الرواية الأولى على ما يعمّ الكراهة لعلّه أوفق بظاهرهما.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٠ ، الوسائل ، الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣.
(٢) الوافي ٧ : ٣٩١ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١١٨ ـ ١١٩.
(٣) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٩٧ ، والمبسوط ١ : ٨٣ ، والعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٣٠ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٤٦ ، والشهيد في البيان : ١٢٢ ، والدروس ١ : ١٤٧ ـ ١٤٨ ، واللمعة : ٣٠ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٥٣٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨٨ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٢ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١١١ ، مفتاح ١٢٦ ، وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٣.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٣٧٩ ، الهامش (١).
(٥) تقدّم تخريجها في ص ٣٧٣ ، الهامش (٥).