ثمّ ناقش في استدلال الشيخ بها على المدّعى : بأنّ التوشّح غير الاتّزار ، فلا تدلّ الرواية على كراهة الاتّزار (١).
وفيه : أنّ ما وقع من التهذيب بحسب الظاهر من سهو القلم ، فلا يقدح في حجّيّة ما في الكافي الذي هو أوثق وأضبط ، خصوصا في مثل المقام الذي يقع فيه كثيرا مّا الخطأ من النّسّاخ باعتبار تكرار لفظ «فوق القميص» كما لا يخفى.
والحاصل : أنّ عدم اشتمال ما في التهذيب على الاتّزار لا يخلّ باعتبار ما في الكافي ، فهو حجّة معتمدة.
ولا يعارضه ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن موسى بن القاسم البجلي ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي (٢) ، وفي الصحيح عن موسى بن عمر بن بزيع ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ قال : «لا بأس به» (٣) لجواز أن يكون المقصود بنفي البأس في الرواية الأخيرة نفي الحرمة ، وأمّا الصحيحة الأولى : فهي حكاية فعل لا تصلح لمعارضة القول ، فيمكن أن يكون صدوره لضرورة مقتضية له ، أو لبيان جوازه ، أو غير ذلك من المحامل. فما في المدارك من نفي الكراهة (٤) ، ضعيف.
ويكره أيضا التوشّح فوق القميص ، بل وكذا تحته وتحت الرداء ، كما يدلّ
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٢١٥ / ٨٤٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٥ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٥.
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٣.