طرفي الثوب تحت الإبط وجعلهما على المنكب ـ بأيّ صورة كانت؟ لم أجد التعرّض لتفصيله في كلماتهم ، إلّا أنّه حكي عن المحقّق الثاني ما يظهر منه إرادة المعنى الأوّل ، حيث قال في محكيّ جامع المقاصد ـ بعد نقل الخبر المزبور ـ : وهو يحتمل أمرين : الأوّل : أن يأخذ الإزار على المنكبين جميعا ثمّ يأخذ طرفيه من قدّامه ويدخلهما تحت يده ويجمعهما على منكب واحد ، وهو المتبادر من قوله عليهالسلام : «التحاف». والثاني : أن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين ، ويدخل كلّا من الطرفين تحت اليد الأخرى ويجمعهما على أحد المنكبين (١). انتهى.
فالإنصاف أنّ موضوع الحكم لا يخلو عن إجمال ، والاحتياط حسن في كلّ حال ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ العبرة بحصول مفهوم إدخال الثوب تحت الجناح وجعله على المنكب ، وهو حاصل في جميع الصور المتصوّرة في المقام ، فهي بأسرها مكروهة ، والله العالم.
(و) يكره أيضا أن (يصلّي فى عمامة لا حنك لها) على المشهور كما في الحدائق (٢) ، وعن المعتبر إسناده إلى علمائنا (٣) ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
وعن الصدوق في كتابه أنّه قال : وسمعت مشايخنا ـ رضوان الله عليهم ـ يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقيّة ، ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلّا وهو متحنّك (٤).
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ١٠٨ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٢٤١.
(٢) الحدائق الناضرة ٧ : ١٢٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٩٧ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٢ ، ذيل ح ٨١٣ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٦.