لكنّه مع ضعف سنده ممّا لم ينقل القول بمضمونه عن أحد ، فيجب ردّ علمه إلى أهله وإن كان ربّما يؤيّد مضمونه الرواية الآتية (١) الواردة في من صلّى على سطح الكعبة وإن كان العمل بتلك الرواية أيضا لا يخلو من إشكال ، كما ستعرف.
هذا كلّه في صلاة الفريضة اختيارا ، وأمّا اضطرارا فلا شبهة في جوازها ، فإنّ الصلاة لا تسقط بحال نصّا وإجماعا ، كما يشهد له أيضا ـ مضافا إلى ذلك ـ بعض الأخبار المتقدّمة (٢) ، كما أنّه لا شبهة في جواز التطوّع ، بل لا خلاف فيه ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع على استحباب النافلة فيها.
لكن عن كشف اللثام : إنّي لم أظفر بنصّ على استحباب كلّ نافلة ، وإنّما الأخبار باستحباب التنفّل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين (٣).
أقول : فكأنّه أراد بذلك عدم دليل على استحبابها بالخصوص ، كما هو ظاهر الفتاوى ، وإلّا فيكفي في ذلك إطلاق ما دلّ على استحباب النوافل وأنّ «الصلاة خير موضوع من شاء استقلّ ومن شاء استكثر» (٤) كما أنّه يكفي في إثبات استحباب مطلق النافلة فيها بالخصوص ما سمعته من نقل الإجماع بناء على قاعدة التسامح.
اللهمّ إلّا أن يكون غرض المجمعين من استحباب النافلة فيها الاستحباب
__________________
(١) في ص ٤٨.
(٢) في ص ٤٥.
(٣) كشف اللثام ٣ : ٣٠٥ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٣٥٠.
(٤) الخصال : ٥٢٣ / ١١ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٩٧.