العالم.
(و) كذا (يكره اللثام للرجل) كما عن المشهور (١) ، بل عن المختلف أنّه مذهب جلّ علمائنا (٢) ، وعن الخلاف الإجماع عليه (٣).
ويشهد له صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيصلّي الرجل وهو متلثّم؟ فقال : «أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس» (٤).
وظاهرها نفي الكراهة في حال الركوب ، وهو مخالف لإطلاق الفتاوى ومعقد إجماعهم المحكيّ.
اللهمّ إلّا أن يدّعى انصراف إطلاق كلماتهم إلى ما لو صلّى على الأرض ، أو يحمل نفي البأس في الصحيحة على الكراهة.
وكيف كان فظاهر الصحيحة في بادىء الرأي عدم الجواز ـ كما حكي القول به عن ظاهر المفيد وغيره (٥) ـ ولكنّه يجب حملها على الكراهة ، كما يؤيّد ذلك نفي البأس عنه حال الركوب الذي هو مظنّة الحاجة إليه ، حيث يستشعر من ذلك كون النهي عنه في غير حال الركوب تنزيهيّا بحيث يسوغ مخالفته لأدنى ضرورة ، مضافا إلى أنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين الصحيحة وبين غيرها ممّا يدلّ على
__________________
(١) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٥٦٤ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٧ ، والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٦٠.
(٢) مختلف الشيعة ٢ : ١٠٧ ، المسألة ٤٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٥.
(٣) الخلاف ١ : ٥٠٨ ـ ٥٠٩ ، المسألة ٢٥١ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٨ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٦ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٥) المقنعة : ١٥٢ ، المبسوط ١ : ٨٣ ، النهاية : ٩٨ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٥.