ويحتمل أن يكون المراد بالقباء المشدود ما كان مشدودا ذيوله على الوسط شبه الحزام ، والله العالم.
(و) كذا يكره (أن يؤمّ بغير رداء) على المشهور ، كما ادّعاه غير واحد (١) ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه (٢).
واستدلّ له بصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، فقال : «لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها» (٣).
ونوقش فيه : بأنّها إنّما تدلّ على الكراهيّة مطلقا إذا كان محطّ نظر السائل السؤال عن إمامته بلا رداء ، ويجوز أن يكون غرضه السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلّا قميص ولم يلبس فوق القميص شيئا ، فلا تدلّ حينئذ إلّا على الكراهة في مثل الفرض ، لا مطلقا.
وربما يشهد لإرادة هذا المعنى من الصحيحة ـ مضافا إلى إمكان دعوى ظهور الصحيحة فيه ، خصوصا على ما في بعض النسخ من توصيف القميص بواحد ـ صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال : «ليطرح على ظهره شيئا» قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال : «لا بأس به» وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ فقال :
__________________
(١) كالعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٩.
(٢) الذكرى ٣ : ٥٤ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢١ ، الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.