الثابت لطبيعة النافلة من حيث هي ، دفعا لتوهّم الكراهة ، الناشئ من ثبوتها للفريضة ، فليتأمّل.
(ولو صلّى على سطحها ، أبرز بين يديه) شيئا (منها ما يصلّي إليه) في جميع أحوال الصلاة ؛ فإنّ الاستقبال شرط في كلّ جزء منها ، فتجب رعايته على كلّ حال.
(وقيل) كما عن الصدوق في الفقيه ، والشيخ في الخلاف والنهاية ، والقاضي في المهذّب والجواهر (١) : (يستلقي على ظهره ويصلّي إلى البيت المعمور) لكن عن الأخير تقييده بما إذا لم يتمكّن من النزول (٢).
احتجّ الشيخ على ذلك في محكيّ الخلاف : بالإجماع.
وبما رواه عن عليّ بن محمّد عن [إسحاق] (٣) بن محمّد عن عبد السلام عن الرضا عليهالسلام قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ، فقال : «إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء : البيت المعمور ، ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه ، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك» (٤) (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٨ ، ذيل ح ٨٤٢ ، الخلاف ١ : ٤٤١ ، المسألة ١٨٨ ، النهاية : ١٠١ ، المهذّب ١ : ٨٥ ، جواهر الفقه : ٢٠ ، المسألة ٥٦ ، وكما في جواهر الكلام ٧ : ٣٥٣ ، وحكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٧٧.
(٢) المهذّب ١ : ٨٥ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٧٧.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «عيسى». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٦ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب القبلة ، ح ٢.
(٥) الخلاف ١ : ٤٤١ ، المسألة ١٨٨ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٢٥ ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٧٧.