وفيه نظر ؛ إذ الظاهر أنّ مراد الفاضلين الإشارة إلى ما يسمّى في العرف رداء ، كقولهم : «سعدانة نبت» لا أنّ كلّ ما يجعل على المنكبين يطلق عليه اسم الرداء.
وكيف كان فالذي يستفاد من الصحيحة إنّما هو كراهة الاكتفاء بثوب واحد ، وعدم لبس ثوب آخر فوقه من رداء ونحوه.
ويظهر من صدرها عدم اختصاص هذا الحكم بالإمام ، بل لا يصلح للرجل أن يصلّي في قميص أو قباء واحد مطلقا ، إماما كان أو غيره ، بل عليه أن يجعل عند انحصار الثوب فيه على ظهره شيئا.
وربما يستدلّ لكراهة ترك الرداء للإمام مطلقا بفتوى جمّ غفير من الأصحاب ، بل لمطلق المصلّي بفتوى جماعة منهم.
وهو لا يخلو عن وجه بناء على المسامحة ولو على تقدير تسليم ظهور الصحيحة في نفي البأس عن أن يؤمّ الرجل بغير رداء إذا كان عليه ثوبان ، على إشكال.
تنبيه : نقل في المدارك عن جدّه قدس سرّه أنّه قال : وكما يستحبّ الرداء للإمام يستحبّ لغيره من المصلّين وإن كان للإمام آكد. واحتجّ عليه بتعليق الحكم على مطلق المصلّي في عدّة أخبار : كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «أدنى ما يجزئك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطّاف» (١).
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٤ ، الهامش (١).