على عمومه شيء من الأخبار.
(و) كذا يكره (أن يصحب شيئا من الحديد بارزا) على المشهور ، بل عن الشيخ في النهاية قال : لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهّر ، مثل السكّين والسيف ، فإن كان في غمد أو قراب ، فلا بأس بذلك (١).
وعن ابن البرّاج أنّه عدّ في جملة ما لا تصحّ الصلاة فيه : ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهّر ، مثل سكّين أو سيف ، قال : وكذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد ، إلّا أن يلفّه بشيء (٢).
والأصل في ذلك أخبار مستفيضة :
منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد» (٣).
ورواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحديد «أنّه حلية أهل النار» قال : «وجعل الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فيحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به» قال : قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكّين في خفّه لا يستغني عنه (٤) أو في سراويله مشدود أو مفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : «لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا
__________________
(١) النهاية : ٩٨ ـ ٩٩ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٠٦ ، ضمن المسألة ٤٦.
(٢) المهذّب ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٠٥ ، المسألة ٤٦.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٥ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٤) في الكافي والوسائل : «عنها».