إرشاده إليه ، لا المنع عن مصاحبته في غير مقام الضرورة.
هذا ، مع أنّ ارتكاب التأويل في أخبار الجواز بالحمل على ما إذا كان مستورا أيضا في غاية البعد.
أمّا رواية الاحتجاج : فواضح ؛ لمنافاته لترك الاستفصال مع إطلاق السؤال.
وأمّا خبر وهب : فإنّه وإن أمكن حمله على إرادة ما لو كان السيف في غمده ـ كالخبرين الأخيرين ـ ولكن هذا لا يجدي في حصول ستر ما عليه من الحديد ؛ إذ الغالب اشتمال قائمة السيف على الحديد ، وهو ممّا لا يغطّيه الغمد ، بل الغالب كون الغمد بنفسه ـ كقائمة السيف ـ مشتملا على شيء من الحديد البارز.
فالإنصاف إباء أخبار الطرفين عن هذا الجمع ، فالأولى جعل هذه الأخبار شاهدة لإرادة الكراهة من النهي المتعلّق بالصلاة في الحديد ، وتنزيل المرسلتين (١) ـ الدالّتين على نفي البأس عنه إذا كان في غلاف ـ على خفّة الكراهة ، وسببيّة الستر لانتفاء المرتبة الشديدة الحاصلة ببروزه.
هذا كلّه ، مع شذوذ أخبار المنع لو أبقيت على ظاهرها ، بل مخالفتها بإطلاقها للمجمع عليه ، فهي بنفسها قاصرة إلّا عن إثبات الكراهة.
فتلخّص ممّا ذكر أنّ الأظهر كراهة الصلاة في الحديد مطلقا ، ولكنّها تخفّ بستره بغلاف ونحوه ، بل مطلقا ولو بجعله تحت ثيابه ، على تأمّل ، والله العالم.
(و) كذا تكره الصلاة (في ثوب يتّهم صاحبه) بعدم توقّيه النجاسات ، سواء كان ذلك لعدم مبالاته بالنجاسة ، أو لعدم تديّنه بها.
__________________
(١) المتقدّمتين في ص ٤٨٣.