وفيه : أنّه ليس فيها تصريح بإرادته حال الصلاة ، ولكنّه قد يقال بظهورها في إرادته ؛ لوقوع هذا السؤال في طيّ أسئلة كثيرة كلّها متعلّقة بالصلاة ، بل المتأخّر عنه بلا فصل : وسألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه ، قال : «لا بأس بذلك» ولا شكّ في أنّ المراد حال الصلاة مع أنّه أطلق كالإطلاق السابق.
وعن القاضي ابن البرّاج أنّه قال : لا تصحّ الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت (١).
وعن النهاية : لا تصلّي المرأة فيها (٢).
وظاهرهما الحرمة. ولا ريب في ضعفه.
(و) كذا (تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة) على المشهور ، بل عن المختلف نسبته إلى الأصحاب (٣).
وعن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الثوب إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه. وقال فيه أيضا : لا يصلّى في ثوب فيه تماثيل ولا خاتم كذلك (٤).
وعنه في النهاية (٥) أيضا نحوه.
وعن ابن البرّاج أنّه حرّم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة (٦) ، ولم يذكر الثوب.
__________________
(١) المهذّب ١ : ٧٥ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٤٩.
(٢) النهاية : ٩٩ ، وحكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٦٩.
(٣) مختلف الشيعة ٢ : ١٠٤ ، المسألة ٤٣ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٩١.
(٤) المبسوط ١ : ٨٣ و ٨٤ ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤٣.
(٥) النهاية : ٩٩ ، وحكاه عنها المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤٣.
(٦) المهذّب ١ : ٧٥ ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٤٣.