الحاكي للجسم ، لم يكن تغيير الصورة مجديا ما لم ينتف موضوعها رأسا ؛ لأنّ كلّ جزء من أجزاء المثال مثال لجزء من الممثّل ، فما دام شيء منه باقيا على حالته الأولى لا يخرج عن كونه مصداقا للتمثال ، بناء على إرادة العموم منه ، وهو خلاف ما ينسبق إلى الذهن من الرواية ، إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات التي لا يهمّنا الإطالة فيها بعد ما نرى بالوجدان أنّ المتبادر من النهي عن استصحاب درهم أو خاتم أو ثوب عليه صورة أو تمثال ليس إلّا إرادة مثال ذي الروح ، فالأظهر اختصاص الكراهة به.
وتنتفي الكراهة بتغييره على وجه خرج عن كونه مثالا للحيوان ، كما يشهد به الأخبار المتقدّمة ، بل ربما يظهر من بعض الأخبار الاكتفاء في التغيير الموجب لارتفاع الكراهة بإذهاب إحدى عينيه.
مثل : ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي ، فقال : «إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا» (١).
ولعلّه جار مجرى التمثيل ، والمقصود به نفي البأس عمّا لو لم تكن الصورة تامّة ، والله العالم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٦ ، بتفاوت يسير فيه ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧ وذيله.