واحدة عن قيام لا لضرورة (ولا يحتاج أن ينصب بين يديه شيئا) حال الصلاة ؛ لما عرفت آنفا من أنّ القبلة هي الفضاء إلى السماء ، والفرض أنّه أبرز بين يديه شيئا منه (١).
خلافا للشافعي على ما حكي عنه ، فأوجبه (٢). ولا ريب في ضعفه.
(وكذا لو صلّى إلى بابها وهو مفتوح).
وقد حكي عن الشافعي (٣) في هذه الصورة أيضا المخالفة. وعن شاذان بن جبرئيل من أصحابنا موافقته (٤).
ولكن قال في الجواهر : ولا يخفى على المتأمّل في كلام شاذان في رسالته ـ المحكيّة بتمامها في البحار ـ أنّه ليس خلافا فيما نحن فيه ، بل الظاهر إرادته الكراهة من عدم الجواز ، كما في غير الكعبة من الأبواب المفتوحة ؛ لأنّه قد صرّح بجواز الصلاة في العرصة مع فرض زوال البنيان ، وصرّح بجوازها على السطح ، سواء كان بين يديه سترة من نفس البناء أو لا ، وغير ذلك ممّا هو كالصريح فيما ذكرنا ، فلاحظ وتأمّل (٥). انتهى.
(ولو استطال صفّ المأمومين في المسجد) الحرام (حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة ، بطلت صلاة ذلك البعض) لما عرفت فيما سبق
__________________
(١) أي : من البيت الحرام.
(٢) الأم ١ : ٩٨ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٣٥٥.
(٣) الأم ١ : ٩٨ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٣٥٥.
(٤) إزاحة العلّة عن معرفة القبلة ضمن بحار الأنوار ٨٤ : ٧٦ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٣٥٥.
(٥) جواهر الكلام ٧ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ، وراجع : إزاحة العلّة ضمن بحار الأنوار ٨٤ : ٧٦ و ٧٧.