من اعتبار مقابلة عين الكعبة عند مشاهدتها حقيقة أو حكما.
ولو استداروا ، صحّت ، كما يأتي شرح ذلك إن شاء الله في بحث الجماعة.
(وأهل كلّ إقليم يتوجّهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم ، فأهل العراق إلى العراقي ، وهو الذي فيه الحجر ، وأهل الشام إلى الشامي ، والمغرب إلى المغربي ، واليمن إلى اليماني) إذ لا تتحقّق المقابلة بينهم وبين الكعبة إلّا بما يسامتهم منها ، فهذا في الحقيقة بيان لما هم عليه في الواقع.
ولا تترتّب على تحقيقه ثمرة فرعيّة ؛ ضرورة أنّه يكفي لمن شاهد الكعبة حقيقة أو حكما استقبال جزء منها أيّ جزء يكون ، ومن لم يشاهدها يستقبل جهتها بالرجوع إلى الأمارات المؤدّية لاستقبال عينها أو جهتها ، أو استقبال الحرم أو المسجد أو جهتهما على الخلاف الذي عرفته فيما سبق من غير إناطة الحكم بكون الأمارات مؤدّية إلى استقبال طرف منها دون الآخر ، لكنّ الأمر في الواقع كما ذكر ؛ فإنّ المقابل للعراق ليس إلّا الطرف المشتمل على الركن العراقي ، وهكذا أهل سائر الأقاليم.
(وأهل العراق ومن والاهم) وسامتهم إذا أرادوا معرفة القبلة ، فلهم ـ على ما ذكره المصنّف رحمهالله وغيره (١) ، بل ربما نسبه بعض (٢) إلى الأصحاب ـ علائم ثلاث :
__________________
(١) كالعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ٢٦.
(٢) الشهيد الثاني في المقاصد العليّة : ١٩٥ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٢٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٨٨.