القبلة بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن تشخيص سمتها أوسع ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
نعم ، لو كرّر الصلاة في كلّ جهة من الجهات بحيث علم بوقوع بعضها إلى جهة القبلة ، أمكن الالتزام بكفايته على المختار من عدم اعتبار الجزم في النيّة حين العمل ، كما أنّه يمكن الالتزام بذلك على تقدير الاكتفاء بالأربع صلوات أيضا إذا علم بأنّ الأمارات التي يتمكّن من الرجوع إليها لا تعيّنها في أقلّ من ربع الدائرة.
ولكنّه أيضا لا يخلو من إشكال بعد تسالم الأصحاب على المنع عنه ، وظهور قوله عليهالسلام في الموثّقة المتقدّمة (١) : «وتعمّد القبلة جهدك» في الوجوب ، فليتأمّل.
(وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده ، قيل : يعمل على اجتهاده) ولا يعمل بقول الغير ؛ لأنّه تقليد للغير ، فلا يسوغ لمن وظيفته الاجتهاد.
(ويقوى عندي) ما في المتن من (أنّه إذا كان ذلك الخبر (٢) أوثق في نفسه ، عوّل عليه) لأنّه أيضا ضرب من الاجتهاد حاكم على الاجتهاد الأوّل وموجب لصيرورة الظنّ الحاصل منه بالإضافة إلى ما أفاده الخبر وهما.
ودعوى أنّ أدلّة الاجتهاد منصرفة عن مثله غير مسموعة.
هذا إذا كان إخبار ذلك الغير أيضا ناشئا عن حدس واجتهاد ، كما لو أخبر شخص نعتمد على حدسه وشدّة حذاقته بمعرفة الرياح ـ مثلا ـ بأنّ الريح الذي
__________________
(١) في ص ٦٦.
(٢) في الشرائع : «المخبر».