على سبيل الإجمال ، فلا ينافيها تشخيص كون الكعبة في يمين محراب البلد ـ مثلا ـ أو يساره بظنّه الاجتهادي ، فله التعويل عليه حينئذ ، كما عن جماعة من الأصحاب التصريح به.
(ومن ليس متمكّنا من الاجتهاد) فضلا عن العلم وما يقوم مقامه (كالأعمى يعوّل على غيره) إن أفاد خبره الظنّ ؛ لكونه أيضا ضربا من الاجتهاد المأمور به في تشخيص القبلة ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، أو كان المخبر عدلا وكان خبره حسّيّا ؛ لما أشرنا إليه آنفا من حجّيّة خبر العدل في مثل الفرض على الأقوى ، بل قد نفينا البعد عن كفاية مجرّد الوثاقة من غير اشتراط العدالة وإن كان الالتزام به ما لم يفد وثوقا فعليّا في غاية الإشكال.
وكيف كان فالأظهر أنّه لا فرق بين الأعمى وغيره في أنّه متى تمكّن من تشخيص جهة القبلة بأمارة معتبرة ـ كالجدي أو المشرق والمغرب أو قبلة بلد المسلمين ونحوها ـ مباشرة أو بالاستعلام من الغير على وجه يفيد قوله الجزم بذلك ، أو كان حجّة شرعيّة كالبيّنة وخبر العدل إن قلنا به ، وجب عليه ذلك ، وإلّا وجب عليه معرفتها بالأمارات الظنّيّة التي منها إخبار الغير ، فيجوز الاعتماد عليه حينئذ إذا أفاد الظنّ ، وإلّا فلا.
فما يظهر من المتن وغيره من اختصاص الأعمى ومن بحكمه بهذا الحكم ـ أي الرجوع إلى الغير الذي أريد به تقليده ـ لا يخلو من نظر ؛ لأنّه إن أفاد قول الغير الوثوق والاطمئنان بجهة القبلة التي يصلّي إليها عامّة الناس في موضع السؤال كما هو الغالب ، أو كان قوله من حيث هو حجّة شرعيّة ، فلا فرق بين الأعمى وغيره ، و