إمّا يحصل بالصلاة إلى أربع جهات أو إلى جهة يعلم تفصيلا أنّها قبلة (١).
وفيه ما لا يخفى.
تنبيه : المتردّد بين جهتين أو ثلاث يجب عليه أن يكرّر الصلاة لكلّ جهة من تلك الجهات مرّة.
وقيل : لا تجب إلّا صلاة واحدة ؛ تمسّكا بإطلاق الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ المتحيّر يصلّي حيث يشاء مقتصرا في تخصيصها على من اشتبه عليه الجهات مطلقا ؛ للنصّ (٢).
والأوّل أظهر ، كما يظهر وجهه ممّا مرّ.
ولو فرض حصول الظنّ له مردّدا بين جهتين مثلا ، فهل هو بمنزلة العلم بذلك في الاكتفاء بالصلاة إلى هاتين الجهتين؟ فيه تردّد : من أنّ الظنّ بالقبلة عند تعذّر العلم معتبر نصّا وفتوى ، ومن أنّ المتبادر منهما اعتبار الظنّ المتعلّق بكون القبلة في جهة معيّنة ، لا في مثل الفرض الذي مرجعه إلى الظنّ بعدم كونها في بعض الجهات ، فهذا الظنّ ممّا لا دليل على اعتباره ، ومقتضى الأصل عدم حجّيّته.
وهذا مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوّة.
وهل يجب على الجاهل بالقبلة تأخير الصلاة مع رجاء زوال الجهل ، أم تجوز المبادرة إلى الصلاة إلى الجهات الأربع؟ وجهان ، أوجههما : الأخير ؛ بناء على المختار من كون الصلوات الأربع محصّلة للاستقبال المعتبر في الصلاة ، و
__________________
(١) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ١٧٧ عن بعض معاصريه ، وراجع مستند الشيعة ٤ : ٢٠٠.
(٢) قاله الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩.