عدم لزوم رعاية الجزم في النيّة مع عدم التمكّن منه حال الفعل بل مطلقا في وجه قويّ.
وأمّا إن قلنا بلزوم رعاية الجزم مهما أمكن ، وعدم سقوط شرطيّته إلّا على تقدير عدم القدرة على الامتثال التفصيلي ، أو قلنا بأنّ الصلاة إلى كلّ جهة مرّة ليست محصّلة للقبلة ، ولكنّها تكليف عذريّ سوّغته الضرورة ، فالمتّجه وجوب التأخير ، كما هو الشأن في كلّ تكليف اضطراريّ.
اللهمّ إلّا أن يدلّ الدليل الدالّ عليه على كفاية الضرورة حال الفعل في شرعيّته ، كما في العبادات الصادرة تقيّة ونظائرها على حسب ما عرفته في باب الوضوء.
ولكن استفادة ذلك فيما نحن فيه من الأدلّة الدالّة عليه لا تخلو من تأمّل ، والله العالم.
(فإن ضاق) الوقت (عن ذلك) أي الصلاة إلى الجهات الأربع (صلّى من الجهات ما يحتمله الوقت) وكذا لو منعه مانع عن الصلاة إلى بعض الجهات عينا أو تخييرا.
(وإن ضاق إلّا عن صلاة واحدة صلّاها إلى أيّ جهة شاء) واكتفى بها بلا شبهة ما لم يكن عن تقصير ، بل في الجواهر : بلا خلاف صريح أجده في شيء من ذلك مع عدم تقصيره في التأخير (١) ، انتهى ؛ لأنّ الصلاة لا تسقط بحال ، والاستقبال شرط في حال التمكّن ، فتنتفي شرطيّته عند عدم القدرة عليه ولو
__________________
(١) جواهر الكلام ٧ : ٤١٨.