لا يخلو عن نظر بل منع.
واستدلّ أيضا بقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة ، الواردة في من يخاف اللصوص : «ولكن [ أينما دارت دابّته غير أنّه ] يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه» (١).
وفيه : أنّ ظاهره أوّل تكبيرة من تكبيرات الصلاة ، التي يأتي بها حين يتوجّه ، لا أوّل تكبيرة من التكبيرات الافتتاحيّة.
واستدلّ أيضا بصحيحته الأخرى عنه أيضا ، قال : قلت له : الرجل ينسى الأوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : «إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة» قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال : «فليقضها ، ولا شي عليه» (٢).
وفيه : أنّ الظاهر كون «من الافتتاح» بيانا لما أريد من «أوّل تكبيرة» ولذا أشكل توجيه هذه الرواية ؛ حيث يظهر منها عدم بطلان الصلاة بنسيان تكبيرة الافتتاح إن ذكرها بعد الركوع ، فلو أريد بها التكبيرة الأولى من التكبيرات الافتتاحيّة ـ كما هو مبنى الاستدلال ـ لكانت الرواية على خلاف مطلوبه أدلّ ؛ حيث إنّ مقتضاها حصول الافتتاح بالمجموع ، وعدم كون خصوص الأولى من مقوّمات ماهيّة الافتتاح الذي لا صلاة إلّا به.
ودعوى : أنّ توصيف التكبيرة المنسيّة بالأولى قرينة على إرادة تكبيرة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ / ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف .. ، ح ٨ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٤٣٣ ، الهامش (٤).