أيّها شاء تكبيرة الإحرام؟ كما هو مقتضى الأصل ، وكون الأولى بالخصوص مقصودة بالافتتاح في تلك القضيّة التي صارت سببا لمشروعيّة التكرير لا يصلح معيّنا للوجه الذي شرّع عليه التكرير.
وربما يظهر من بعض الأخبار ثبوت مقتضيات أخر أيضا لشرع السبع.
مثل : خبر هشام بن الحكم ـ المرويّ عن العلل ـ عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : قلت له : لأيّ علّة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟فقال : «يا هشام إنّ الله خلق السماوات سبعا والأرضين سبعا والحجب سبعا ، فلمّا أسري بالنبي صلىاللهعليهوآله فكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه ، فكبّر رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح ، فلمّا رفع له الثاني كبّر فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب فكبّر سبع تكبيرات ، فلذلك العلّة يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات» (١).
ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام قال : «إنّما صارت التكبيرات في أوّل الصلاة سبعا ، لأنّ أصل الصلاة ركعتان ، واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي السجدتين ، فإذا كبّر الإنسان في أوّل الصلاة سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أوسها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته» (٢).
ولو استدلّ صاحب الحدائق بهذه الرواية لمذهبه ، لكان أولى من تلك الروايات ؛ حيث إنّ فيها إشعارا بل دلالة على أنّ التكبيرات الافتتاحيّة بالذات هي
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٣٢ (الباب ٣٠) ح ٤ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٧.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢٠ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٦.