تلك التكبيرات ، ولكن شرّع تقديمها في أوّل الصلاة للعلّة المنصوصة عليها في الرواية ، وقضيّة المناسبة كون مشروعيّتها على حسب نظمها الطبيعي.
ولكنّك خبير بأنّه لا يجوز رفع اليد عن مقتضيات الأصول والقواعد بمقتضيات مثل هذه العلل الغير المنحصرة التي هي في الحقيقة من قبيل بيان بعض المناسبات المقتضية لتشريع أصل الحكم على سبيل الإجمال ، وإلّا فلم يقصد بالرواية كون هذه التكبيرات هي بعينها تلك التكبيرات بحيث يجوز للمكلّف إيقاعها على تلك الوجوه ، كما هو واضح.
ويمكن الاستدلال له بما تقدّمت الإشارة إليه من ظهور جلّ الأخبار في حصول الافتتاح بالجميع.
ولكن ثبت بإجماع أو غيره أنّ المجموع من حيث المجموع ليس فردا للافتتاح الواجب ، وإنّما الواجب هو إحدى التكبيرات السبع ، وقضيّة الأصل وإطلاقات الأدلّة : عدم اعتبار خصوصيّة زائدة عن طبيعة التكبير ، المأتيّ بها للافتتاح ، فيجب حصولها بالتكبيرة الأولى المأتيّ بها بهذا القصد.
وما ذكرنا آنفا من أنّ إجماعهم على تمييزها بالقصد كاشف عن أنّ لها خصوصيّة زائدة عن صرف الطبيعة كعنوان الإحراميّة ونحوه فيمكن منعه بأنّ القدر المسلّم إنّما هو اعتبار الإتيان بها بقصد الدخول والتلبّس في الصلاة ، وهذا القصد ممّا لا بدّ منه في أوّل ما يؤتى به من التكبيرات الافتتاحيّة بناء على كونها من الصلاة ، كما هو الظاهر من أدلّتها. ولعلّ المشهور أيضا لا يعتبرون أزيد من ذلك في تكبيرة الإحرام ، إلّا أنّهم لا يرون التكبيرات الافتتاحيّة مطلقا من الصلاة كي