يعتبرون في صحّتها العزم على التلبّس بالصلاة من حين الشروع فيها ، فتكون أخبار الباب بظاهرها حجّة عليهم.
والحاصل : أنّ مقتضى الأصل وإطلاقات الأدلّة : أنّه لا يعتبر في تكبيرة الإحرام أزيد من حصولها بقصد أن يشرع بها في الصلاة ، فتنطبق قهرا على التكبيرة الأولى بعد البناء على كونها من الصلاة.
فالإنصاف أنّ القول به بالنظر إلى الوجه المزبور لا يخلو عن قوّة ، إلّا أن يقال بأنّ ظهور المستفيضة المتقدّمة الواردة في أنّ الإمام يجهر بواحدة في الإطلاق بضميمة ما تقدّم ادّعاؤه من أنّ الظاهر إرادة الإجهار بتكبيرة الإحرام كما يؤيّده ما ادّعي عليه الإجماع من استحباب الإجهار بها مع اعتضاده بما تقدّم نقله من دعوى الإجماع على التخيير يجعل خلافه أقوى ولا سيّما مع اعتضاده ببعض الأخبار الآتية.
واستدلّ للقول برجحان اختيار الأخيرة أو تعيّنها بما عن الفقه الرضوي :«واعلم أنّ السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة» (١).
وعن كاشف اللثام في شرح الروضة الاستدلال عليه أيضا برواية أبي بصير ، وفيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله : «اللهمّ أنت الملك الحقّ المبين» إلى آخره ، والدعاء عقيب الاثنتين بقوله : «لبّيك وسعديك» وعقيب السادسة بقوله : «يا محسن قد أتاك المسيء» قال عليهالسلام : «ثمّ تكبّر للإحرام» (٢) (٣).
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٠٥ ، وعنه في بحار الأنوار ٨٤ : ٢٠٦.
(٢) لم نقف على هذه الرواية في المجاميع الروائيّة ، وأوردها المحقّق الكركي أيضا في جامع المقاصد ٢ : ٢٤١.
(٣) المناهج السويّة (مخطوط) وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٩٥.